موضوع: كيفية صلاة المريض الإثنين أبريل 11, 2011 9:55 pm
كيفية صلاة المريض :
أجمع أهل العلم على أن من لا يستطيع القيام ، له أن يصلي جالسا ، فإن عجز عن الصلاة جالسا ، فإنه يصلي على جنبه مستقبل القبلة بوجهه ، والمستحب أن يكون على جنبه الأيمن ، فإن عجز عن الصلاة على جنبه صلى مستلقيا لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين : البخاري الجمعة (1066). صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب - رواه البخاري - وزاد النسائي : فإن لم تستطع فمستلقيا
ومن قدر على القيام وعجز - ص 12 - عن الركوع أو السجود لم يسقط عنه القيام ، بل يصلي قائما فيومئ بالركوع ثم يجلس ويومئ بالسجود ، لقوله تعالى : وقوموا لله قانتين البقرة(238)0
ولقوله صلى الله عليه وسلم : البخاري الجمعة (1065) ، الترمذي الصلاة (371) ، أبو داود الصلاة (952). صل قائما
ولعموم قوله تعالى : فاتقوا الله ما استطعتم التغابن(12)0 وإن كان بعينه مرض فقال ثقات من علماء الطب : إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك وإلا فلا - فله أن يصلي مستلقيا .
ومن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما ويجعل السجود أخفض من الركوع ، وإن عجز عن السجود وحده ركع وأومأ بالسجود ، وإن لم يمكنه أن يحني ظهره حنى رقبته ، وإن كان ظهره متقوسا فصار كأنه راكع فمتى أراد الركوع زاد في انحنائه قليلا ، ويقرب وجهه إلى الأرض في السجود أكثر ما أمكنه ذلك . ومن لم يقدر على الإيماء برأسه كفاه - ص 13 - النية والقول .
ولا تسقط عنه الصلاة مادام عقله ثابتا بأي حال من الأحوال للأدلة السابقة . ومتى قدر المريض في أثناء الصلاة على ما كان عاجزا عنه من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود أو إيماء انتقل إليه وبنى على ما مضى من صلاته .
وإذا نام المريض أو غيره عن صلاة أو نسيها وجب عليه أن يصليها حال استيقاظه من النوم أو حال ذكره لها ، ولا يجوز له تركها إلى دخول وقت مثلها ليصليها فيه ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : البخاري مواقيت الصلاة (572) ، مسلم المساجد ومواضع الصلاة (684) ، الترمذي الصلاة (178) ، النسائي المواقيت (614) ، أبو داود الصلاة (442) ، ابن ماجه الصلاة (695) ، أحمد (3/269). من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك .
وتلا قوله : وأقم الصلاة لذكري طه(14)0 ولا يجوز ترك الصلاة بأي حال من الأحوال ، بل يجب على المكلف أن يحرص على الصلاة أيام مرضه أكثر من حرصه عليها أيام صحته .
فلا يجوز له ترك - ص 14 - المفروضة حتى يفوت وقتها ولو كان ما دام عقله ثابتا ، بل عليه أن يؤديها في وقتها حسب استطاعته . فإذا تركها عامدا وهو عاقل مكلف يقوى على أدائها ولو إيماء فهو آثم ، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى كفره بذلك ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : الترمذي الإيمان (2621) ، النسائي الصلاة (463) ، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1079) ، أحمد (5/346). العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ؛ فمن تركها فقد كفر .
ولقوله صلى الله عليه وسلم : الترمذي الإيمان (2616) ، ابن ماجه الفتن (3973) ، أحمد (5/246). رأس الأمر الإسلام ، وعموده الصلاة ، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله .
وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء ، جمع تقديم أو جمع تأخير حسبما تيسر له ، إن شاء قدم العصر مع الظهر وإن شاء أخر الظهر مع العصر ، وإن شاء قدم العشاء مع المغرب ، وإن شاء أخر المغرب مع العشاء . أما الفجر فلا تجمع لما قبلها ولا لما - ص 15 - بعدها ؛ لأن وقتها منفصل عما قبلها وعما بعدها . هذا بعض ما يتعلق بأحوال المريض في طهارته وصلاته . وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضى المسلمين ، ويكفر سيئاتهم ، وأن يمن علينا جميعا بالعفو والعافية في الدنيا والآخرة ؛ إنه جواد كريم . . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .